السيد الخوئي
16
كتاب المساقاة ، الأول
بمقدار يبلغ فيه الثمر غالبا ( 1 ) . نعم لا يبعد جوازها في العام الواحد إلى بلوغ الثمر من غير ذكر الأشهر ، لأنه معلوم بحسب التخمين . ويكفي ذلك في رفع الغرر ( 2 ) مع أنه الظاهر من رواية يعقوب بن شعيب المتقدمة ( 3 ) . ( الثامن ) : أن يكون قبل ظهور الثمر أو بعده وقبل البلوغ ( 4 ) بحيث كان يحتاج بعد إلى سقي أو عمل آخر ،